مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٩ - الشك في النوافل
ذكر في صلاة الاحتياط [١].
بل في «الذكرى» نقل الإجماع على وجوب الفوريّة في الأجزاء المنسيّة [٢] ، ولو تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة ، فكتخلّله بين صلاة الاحتياط وبين الصلاة ، لما ذكر في تخلّله في صلاة الاحتياط ، وربّما قيل بالبطلان هنا ، وإن قلنا بالصحّة ثمّة ، للحكم بالجزئيّة هنا [٣].
وضعّفه في «المدارك» بعدم الريب في خروجها عن محض الجزئيّة ، فلو لا ذلك لبطلت الصلاة بتخلّل الأركان بينها وتلافيها ، ووجوب الإتيان بها بعد الصلاة حكم آخر [٤] ، انتهى.
ولا يخفى ضعف تضعيفه ، لأن الخروج عن الجزئية بالنسبة إلى ما ذكره لا يقتضي الخروج محضا ، وكونها غير جزء يتدارك بعد الصلاة ، ويكون من قبيل الأجنبي ، مثل سجود السهو.
مع أنّ المفروض كونها أجزاء منسيّة لا امور أجنبيّة ، ومسلّم هذا عندك ، مع أن الأخبار واضحة الدلالة على جزئيّتها ، إذ فيها : «ثم تشهّد التشهّد الذي فاتك» [٥].
وفي السجدة الواحدة قالوا عليهمالسلام : «يسلّم ثم يسجدها فإنّها قضاء» [٦] ،
[١] راجع! الصفحة : ٢٤٩ و ٢٥٠ من هذا الكتاب.
[٢]ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٥.
[٣]لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٨.
[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٧.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٤ الحديث ١٤٣٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٤ الحديث ١٠٥٤٦.
[٦]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الحديث ٨١٩٣.