مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٦ - حكم الشك في عدد الركعات
الحسن عليهالسلام قال : «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» [١].
وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، إذ ليس فيها من قد يتوقّف فيه سوى محمّد بن خالد البرقي ، لقول النجاشي : إنّه كان ضعيفا في الحديث [٢] ، إلّا أنّ ذلك لا يقتضي الطعن فيه نفسه ، وجزم في «الخلاصة» بالاعتماد على قوله ، لنصّ الشيخ على تعديله [٣] ، ومقتضى الرواية اعتبار الظن في أعداد الاوليين ، فإذا ثبت ذلك ثبت اعتباره في أفعالهما بطريق أولى [٤].
أقول : هو رحمهالله ربّما يصرّح بكون فتاوى الأصحاب حجّة ، كما فعل في نجاسة المني وغيره [٥].
مع أنّه ربّما يحصل العلم بل غالب الإجماعات التي اعتمد عليها من هذا القبيل ، لعدم العلم بوجود مجهول النسب فيهم ، سيّما مع صلاحيّة كونه الإمام ، ولذا لم يكن وجود مجهول النسب شرطا ، كما يظهر من معظم المحقّقين.
مع أنّ الشهرة عند الشهيد حجّة أيضا ، بناء على ما حقّقه [٦] ، فتأمّل!
والخبر العامي منجبر بالفتاوى ، فيكون حجّة ، بل وأقوى من الصحيح الذي لا يكون كذلك ، وراجح عليه عند تعارضهما جزما ، كما حقّق في محلّه ، وهو
[١]الكافي : ٣ / ٣٥٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٧ الحديث ٧٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٣ الحديث ١٤١٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٥ الحديث ١٠٤٨٩.
[٢] رجال النجاشي : ٣٣٥ الرقم ٨٩٨.
[٣] رجال العلّامة الحلي : ١٣٩ ، لاحظ! رجال الطوسي : ٣٨٦ الرقم ٤.
[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٣ و ٢٦٤.
[٥]مدارك الأحكام : ٢ / ٢٦٦.
[٦]ذكرى الشيعة : ١ / ٥١ و ٥٢.