مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٢ - حكم الشك في عدد الركعات
وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : عن رجل شكّ في الركعة الاولى ، قال : «يستأنف» [١].
وصحيحة ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد» [٢].
وموثّقة سماعة قال : «إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد [الصلاة]» [٣].
وموثّقة إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن الباقر والصادق عليهماالسلام : «إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل» [٤].
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي هي في غاية الكثرة ، مثل كصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين؟ قال : «يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر» [٥].
١٣٨٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٤.
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٦ الحديث ٧٠٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٣ الحديث ١٣٧٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٥.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٥٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٦ الحديث ٧٠١ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٣ الحديث ١٣٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٨.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٥٠ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٦ الحديث ٧٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٤ الحديث ١٣٨١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩١ الحديث ١٠٣٩١.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٦ الحديث ٧٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٣ الحديث ١٣٧٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩١ الحديث ١٠٣٩٠.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٥١ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٩ الحديث ٧١٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٥ الحديث ١٣٩١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٩ الحديث ١٠٣٨١.