مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٠ - حكم الشك في عدد الركعات
الرباعيّة احتاط بما يأتي ، ولم يفرق واحد من الجمهور بين الصلوات ، بل سووا بينها في الحكم ، وهو قول الصدوق منّا [١] ، انتهى.
وقال ابن إدريس في سرائره : من سها في صلاة الكسوف والعيدين إذا كانت واجبة ، وصلاة الطواف الواجب ، فجميع ذلك يوجب الإعادة ، لأنّ أصحابنا متّفقون على أنّه لا سهو في الاوليين من كلّ صلاة ، ولا في المغرب والفجر وصلاة السفر ، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذه الصلوات ، وقد ذكر ذلك السيّد المرتضى رحمهالله ، وذهب إليه في «الرسيّات» [٢].
وادّعى الإجماع ، بل اتّفاق أصحابنا أيضا على البناء على الأكثر في غير الاوليين من الرباعيّة على التعيين [٣].
وقال في «الذكرى» : تبطل الصلاة بالشكّ في عدد الاوليين إجماعا إلّا من أبي جعفر بن بابويه ، فإنّه قال : لو شكّ بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة [٤] ، انتهى.
أقول : لم يقل ذلك ، كما عرفت [٥] وستعرف ، بل هذا توهّم من العلّامة ، وتبعه من تبعه ، وستعرف الحال مشروحا.
ثمّ نقل عن والده أيضا مذهبا آخر [٦] ، وستعرف الحال.
وأيضا الشيخ في «الاستبصار» ادّعى الإجماع على بطلان صلاة المغرب
[١]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣١٤ و ٣١٥ المسألة ٣٤١ ، منتهى المطلب : ٧ / ١٩.
[٢]رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٨٦.
[٣]السرائر : ١ / ٢٤٨ و ٢٥٤ و ٢٥٥.
[٤]ذكرى الشيعة : ٤ / ٦٦.
[٥] مرّ آنفا.
[٦]لاحظ! ذكرى الشيعة : ٤ / ٦٧.