مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١ - حكم التكلم في الصلاة
مع أنّه على ما ذكر ، لا وجه لاستثناء خصوص ردّ السلام والتسميت إذا عطس ، كما يظهر من كلام الفقهاء ، فإنّ أمثال التسليم والتسميت من التحيّات والدعاء للأخ المؤمن في غاية الكثرة ، بل لا يكاد يحصى ، فتأمّل جدّا!
واعلم! أنّ الظاهر اشتراط إيمان العاطس ، لعدم حرمة في غير المؤمن ، لأنّهم كفّار بالكفر المقابل للإيمان بلا شبهة.
وظهر من الأخبار عدم حرمة للعامّة وأمثالهم ، وأنّهم شرّ من اليهود والنصارى [١] وأضرابهما [٢] ، ولذا اشترط في «المنتهى» إيمان العاطس [٣].
وفي «الذخيرة» احتمل كفاية الإسلام مطلقا ، عملا بظاهر رواية جرّاح وغيره [٤] ، ممّا اشتملت على ذكر المسلم.
ورواية جرّاح هكذا : قال : قال الصادق عليهالسلام : «للمسلم على أخيه من الحقّ أن يسلّم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، وينصح له إذا غاب ، ويسمّته إذا عطس» [٥]. إلى آخر الحديث.
وما فيها بأجمعه ينادي بأنّ المراد من المسلم خصوص الفرقة الناجية ، بعد ملاحظة الآية الناهية عن موادّة من حادّ الله [٦] ، والأخبار الواردة فيهم والأخبار الواردة في أعدائهم ، واستشهد على احتماله أنّ الصادق عليهالسلام سمّت رجلا نصرانيّا ، على ما ورد في بعض الأخبار [٧].
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢١٨ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
[٢]انظر! وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٠ الحديث ٥٦٠.
[٣]منتهى المطلب : ٥ / ٣١٤.
[٤] ذخيرة المعاد : ٣٦٧.
[٥]الكافي : ٢ / ٦٥٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٨٦ الحديث ١٥٧٠٩ مع اختلاف يسير.
[٦] المجادلة (٥٨) : ٢٢.
[٧]الكافي : ٢ / ٦٥٦ الحديث ١٨ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٩٦ الحديث ١٥٧٣٧.