مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠١ - حكم الشك في عدد الركعات
وأوضح فسادا ممّا ذكره هناك ما ذكره هاهنا من عدم الخلاف في وجوب سجدتي السهو في كلّ شكّ يكون بين الإتمام والزيادة ، وأنّه يتمّ الصلاة حينئذ ويصحّ ، فإن ما ذكره رأي نادر من القدماء ، وقليل من المتأخّرين ، بل هم من متأخّري المتأخرين ، مثل الشهيد وبعض آخر ممّن تأخر عنه [١].
بل الظاهر من غيرهم عدم الموافقة [٢] ، فكيف مع ذلك يدّعي عدم الخلاف ، مع أنّ المشهور من الفقهاء وجوب هدم الركعة في الشكّ بين الرابعة والخامسة حال القيام قبل الركوع حتّى يصير الشكّ شكّا بين الثالثة والرابعة [٣] ومنهم من حكم بالهدم كذلك في الشكّ بين الرابعة والخامسة حال الركوع أيضا [٤] ، ومنهم من حكم ببطلان الصلاة في الشكّين المذكورين.
وقال في «التذكرة» ، في الشكّ حال القيام قبل الركوع : يهدمه ويجعل الشكّ بين الثلاث والأربع ، ويعمل بمقتضاه.
ثمّ قال في الشك حال القيام بعده : ولو قال لرابعة أو خامسة بطلت صلاته ، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل [٥].
وكذلك قال في «المنتهى» [٦].
ثمّ قال فيه : قال الشيخ في «الخلاف» : ولو شكّ بين الأربع والخمس وهو
[١]لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩١ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٣٠ و ٣٣١ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٧ و ٢٧٨. للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٥٤ و ٢٥٥.
[٢]لاحظ! الكافي في الفقه : ١٤٨ ، الخلاف : ١ / ٤٥٩ المسألة ٢٠٢ ، المراسم : ٩٠.
[٣]مختلف الشيعة : ٢ / ٤٠٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٠ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤٧.
[٤]ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٠.
[٥]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٧ المسألة ٣٥٧.
[٦]منتهى المطلب : ٧ / ٦٤ و ٦٥.