مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٥ - مواضع سجدتي السهو
قوله : (للصحاح). إلى آخره.
أقول : هي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام قال : «إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما» [٢].
وصحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام مثله [٣] ، وزاد : «وأنت جالس» بعد قوله : «بعد تسليمك».
وفي الاستدلال بهذه الصحاح مناقشة من صاحب «المدارك» ومن وافقه ، مثل المصنّف وغيره ، وفي المقام استندوا إليها من دون مناقشة أصلا.
والانجبار بفتوى الأصحاب [٤] لا ينفع عندهم أيضا.
ووجه مناقشتهم أنّ الاولى تضمّنت قوله : «أم زدت أم نقصت» وستعرف حاله.
والثانية في الطريق محمّد بن عيسى عن يونس.
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٠ الحديث ١٠١٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٧٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٠ الحديث ١٤٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٦.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٥٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٥ الحديث ٧٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٣.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٥٥ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٥.
[٤] في (د ١) : بفتوى الأكثر.