مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٩ - وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
الباقر عليهالسلام : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات [١] ، الحديث.
وقد ذكرناها ، فإنّها مقيّدة بصورة عدم تحقّق الحرج المنفي ، أو محمولة على شدّة الاستحباب ، لما عرفت مكرّرا من عدم منافاة الحرج للاستحباب ، فإنّ كون جميع أوقات العمر مصروفا في العبادة ، بل وفي أفضل العبادة التي هي أحمزها وأشقّها من المستحبّات قطعا ، بل وأفضل المستحبّات ، اللهمّ إلّا أن يتحقّق ضرر ، أو يخاف من حصوله.
ويعضد ما ذكرنا ما ورد عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» [٢] الحديث ، فكيف يوجب نسيان الصلاة الحرج العظيم؟
مع أنّه يمكن توجيهها بكون الأوامر الواردة فيها واردة في مقام توهّم الحظر كالصحيحة ، فتأمّل جدّا!
[١]الكافي : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧١ الحديث ٦٨١ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٦ الحديث ١٠٤٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٤ الحديث ٥١٧٢.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٦ الحديث ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩.