مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠ - حكم التكلم في الصلاة
أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله ، وصلّى الله على النبي وآله ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ [صلّ على محمّد وآله]» [١].
قوله : (وكذا التسميت). إلى آخره.
تسميت العاطس : أن يقول له : يرحمك الله ، بالسين والشين جميعا.
وعن أبي عبيد : أنّ الشين أعلا في كلامهم وأكثر [٢] ، وقيل : مطلق الدعاء للعاطس بأن يقول : رحمك الله ويغفر الله لك ، وما أشبهه [٣] ، وقيل : مطلق الدعاء بالخير والبركة [٤] ، وجوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب.
وتردّد فيه في «المعتبر» ثمّ قال : والجواز أشبه بالمذهب [٥].
وفي «الذخيرة» : ويدلّ على الجواز كونه دعاء ، فيكون مستحبّا أيضا ، للعمومات الدالّة على استحباب الدعاء [٦].
ويدلّ عليه أيضا عموم ما دلّ على رجحان فعل التسميت ، فيكون شاملا لحال الصلاة أيضا ، ثمّ شرع في ذكر العمومات.
وبملاحظة ما أشرنا إليه في التسليم ربّما يظهر إشكال ، إذ أيّ فرق بينه وبين البدأة بالتسليم على غير المصلّي وعلى المصلّي؟ لأنّ التسليم دعاء ، والعمومات فيه أكثر ، والفقهاء لم يجوّزوا فيه إلّا الردّ بالشرائط التي ستعرف.
[١]الكافي : ٣ / ٣٦٦ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧١ الحديث ٩٣١٤ مع اختلاف يسير.
[٢]نقل عنه في الصحاح : ١ / ٢٥٤.
[٣]لسان العرب : ٢ / ٤٦.
[٤]النهاية لابن الأثير : ٢ / ٤٩٩.
[٥]المعتبر : ٢ / ٢٦٣.
[٦] ذخيرة المعاد : ٣٦٧.