مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٢ - في أحكام قضاء صلوات الأموات
قال : وسألت الصادق عليهالسلام فقلت : إنّي لم أتصدّق بصدقة منذ ماتت امّي إلّا عنها ، قال : «نعم» ، قلت : أفترى غير ذلك؟ قال : «نعم ، نصف عنك ، ونصف عنها» قلت : أيلحق بها؟ قال : «نعم» [١].
قال السيّد رحمهالله : قوله : الصلاة على الميّت أي التي كانت على الميّت أيّام حياته ، ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها [٢].
التاسع عشر : ما رواه حمّاد بن عثمان قال : قال الصادق عليهالسلام : «إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتّى أنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين» [٣].
العشرون : ما رواه عبد الله بن جندب قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبرّ والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين لأبويه؟ أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّا والآخر ميّتا؟ فكتب إليّ : «أمّا الميّت فحسن جائز ، وأمّا الحي فلا إلّا البرّ والصلة» [٤].
قال السيّد رحمهالله : لا يراد بهذه الصلاة المندوبة ، لأنّ الظاهر جوازها عن الأحياء ، في الزيارات والحج وغيرهما [٥].
الحادي والعشرون : ما رواه محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى الكاظم عليهالسلام مثله ، وأجابه بمثله [٦].
[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٩ الحديث ١٠٦٦٠.
[٢]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٧١ و ٧٢.
[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ٧٢ ، بحار الأنوار : ٨٥ / ٣١٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٠ الحديث ١٠٦٦١.
[٤]بحار الأنوار : ٨٥ / ٣١٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٠ الحديث ١٠٦٦٢.
[٥]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٧٢.
[٦]قرب الإسناد : ٣١١ الحديث ١٢١٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٠ الحديث ١٠٦٦٢.