مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٠ - حكم الشك في عدد الركعات
المعمول بها عند كلّ الشيعة ، المسلّمة لديهم من وجوب مراعاة جميع احتمالات الشكّ ، حيث قالوا : ابن على كذا ثمّ سلّم ، ثمّ صلّ كذا وكذا ، فأوجبوا ـ صلوات الله عليهم ـ بعد البناء على كذا والإتيان بالتسليم أن يصلّي بعد التسليم كلّما شكّ فيه على حسب الاحتمالات ، ولم يجوّزوا ترك هذه الصلاة المشكوك فيها بوجه من الوجوه.
وجعلوا وجوب الإتيان بها مثل وجوب البناء على كذا والتسليم ، من دون تفاوت بينهما في الإيجاب والإلزام بوجه من الوجوه ، وتقديم البناء على الإتيان بالمشكوك من الجهة التي ذكرها في «المنتهى» [١] ، وغيره في غيره [٢].
وقد عرفت أنّه ورد منهم عليهمالسلام أنّه : «إذا جاءكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا» وغير ذلك ممّا أشرنا من الأمر بترك ما وافق العامّة وغير ذلك.
وأيضا هذه الصحاح معارضة للصحاح الخاصّة التي هي مستند الصدوق وغيره ، ومخالفة لمذاهب جميع العامّة ولأصولهم ورواياتهم في خصوص المقام وعموم المقامات ، وموافقة للأحكام الثابتة عن الأئمّة عليهمالسلام ولأصول الشيعة وقواعدهم.
والصحاح الخاصّة هي صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا ، قال : «يعيد» ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : «إنّما ذلك في الثلاث والأربع» [٣].
وروى الصدوق في «معاني الأخبار» بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ،
[١]منتهى المطلب : ٧ / ٥٩.
[٢]المعتبر : ٢ / ٣٩١.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٣ الحديث ٧٦٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٥ الحديث ١٤٢٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٥ الحديث ١٠٤٥٩.