مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢١ - حكم الشك في عدد الركعات
قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فقال : «يعيد» ، فقال له : فأين ما روي : «إنّ الفقيه لا يعيد الصلاة؟» قال : «إنّما ذلك في الثلاث والأربع» [١].
وقال الصدوق أيضا في «المقنع» : سئل الصادق عليهالسلام عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا قال : «يعيد» قيل : فأين ما روي عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم «الفقيه لا يعيد الصلاة؟» قال : «إنّما ذلك في الثلاث والأربع» [٢].
والتقريب مضى عند ذكر كلام الصدوق [٣] ، إذ ما ذكره هو عين مضمون هذه الصحيحة.
وصحيحة ابن مسلم قال : «لا سهو إلّا في الثلاث والأربع ، وكذا في الثنتين والأربع بمنزلته» [٤] ، الحديث.
وموثّقة عمّار ، أنّه قال له الصادق عليهالسلام : «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت» [٥].
فإنّ قوله عليهالسلام : «أجمع لك السهو» ، في غاية الظهور في جميع شكوك الركعات ، سيّما بملاحظة قوله عليهالسلام : «كلّه» ، وملاحظة قوله : «متى ما شككت» ، فإنّ كلّا منهما نصّ في العموم اللغوي.
وقوله : (فإذا سلّمت). إلى آخره ، لا يفي بتخصيص العموم المؤكّد بما ذكر ؛ لأنّ «إذا» ظرف زمان يتضمّن معنى الشرط ، فهي شرطيّة ، بقرينة دخول الفاء
[١]معاني الأخبار : ١٥٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٨ الحديث ١٠٣٧٩.
[٢]المقنع : ١٠١ و ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٥ الحديث ١٠٤٥٩.
[٣] راجع! الصفحة : ١٨٥ و ١٨٦ من هذا الكتاب.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٧ الحديث ١٠٤٦٣ مع اختلاف يسير.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥١.