مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٣ - حكم الشك في عدد الركعات
أنّ الفريضة ليست كذلك ، فتأمّل!
وصحيحة عبيد وما وافقها لا غبار فيها عند أكثر القائلين بمضمون الصحاح ، حيث لم يخصّصوها بالشكّ بعد إكمال السجدتين ، كما عرفت [١].
بل المحقّق ومن وافقه جعل الركعة مأخوذة من الركوع [٢] ، فيكون الشكّ بعد الركوع داخلا فيها فما ظنّك بما بعده.
وأمّا على ما ذكرنا فمحمولة على الشكّ قبل إكمال الثانية ، ودخوله في الثالثة جمعا بين الأخبار ، وبينها وبين الفتاوى.
هذا ؛ ولكن الصحاح اشتهر العمل بها عند المتأخرين ، فالأحوط العمل بها ثمّ الإعادة ، بل جميع صور الشكّ بين الأربع والخمس لا يخلو عن الاحتياط ؛ الإتمام كما ذكره جمع من الفقهاء ـ ثمّ الإعادة.
وفي الصورة الخارجة عن ظواهر الصحاح يكون الأصل فيها الإعادة ، وإن كان الإتمام قبل الإعادة لا يخلو عن احتياط ما ، وفي الصورة الداخلة يشكل الاكتفاء بالعمل بمضمونها ، لما عرفت [٣] ، والله يعلم.
وممّا ذكرنا ظهر حال جميع الخلافات في هذه المسألة سوى ما ذكرنا أخيرا عن الصدوق رحمهالله ، وهو أنّه لا يسجد سجدتي السهو بل يصلّي ركعتين جالسا بعد التسليم [٤].
ومستنده في هذا عبارة «الفقه الرضوي» [٥] ، بل لعلّه ما ذكره عين عبارته.
[١] راجع! الصفحة : ٢٢٠ و ٢٢١ من هذا الكتاب.
[٢]الرسائل التسع : ٢٥١ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٥٠.
[٣] راجع! الصفحة : ٢١٩ و ٢٢٠ من هذا الكتاب.
[٤] انظر! المقنع : ١٠٣.
[٥] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٢٠.