مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٨ - حكم الشك في عدد الركعات
ومنافيا للسهلة السمحة ، ولذا يكون المدار في الأمصار بل الأعصار [١] أيضا عليه ، حتّى اشتهر وتلقّي بالقبول كون المرء متعبّدا بظنّه.
ويؤيّدهم أيضا ما ورد منهم عليهمالسلام : أنّ المصلّي حين الفعل ووقته أذكر [٢] ، فإنّه يورث ظنّا وكذا غيره من الظنون ، وسنشير إلى بعض منها.
ومستند ابن إدريس أقوى دلالة مع صحّة السند ، وذكرناه فيما ذكرناه من الأخبار الدالّة على عدم صحّة الشكّ في الاوليين والمغرب والثنائيّة [٣].
فالاحتياط في المقام ممّا فيه اهتمام ، إلّا بالنسبة إلى كثير الظنّ ، كما هو الغالب في المصلّين إن كان يوجد غيرهم ، إذ غير خفيّ على من له تأمّل أنّه لا يكاد يبقى بخاطر الإنسان ما صدر ، ولو فتّش وتأمّل لا يحصل اليقين غالبا ، ولا يكاد يصدر منه صلاة بغير ما ذكر ، وإن كان يصدر فقليل ، فتأمّل جدّا!
وما ذكره من أنّه إذا ثبت ذلك [٤]. إلى آخره ، فصحيح ، لأنّ الكلّ ليس إلّا مجموع الأجزاء ، فإذا كان الظن في المجموع من حيث المجموع كافيا ففي البعض بطريق أولى.
وإذا كان كلّ واحد واحد من الأجزاء مع سائر الأجزاء يصحّ فيه الظن ويجري فيه ، فمع خلوّه عنها بطريق أولى.
وأيضا لا شكّ في أنّ الكلّ ينتفي بانتفاء جزئه ، فإذا كان الجزء الظنيّ لا يكون مقبولا في مقام الإطاعة صحيحا في مقام الامتثال ، ويكون حال كلّ واحد واحد من الأجزاء كذلك ، فكيف يكون المجموع صحيحا مقبولا؟ وإذا قال المولى لعبده :
[١] في (ك) : في الأعصار بل الأمصار.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ١٠١ الحديث ٢٦٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧١ الحديث ١٢٤٩.
[٣] راجع! الصفحة : ١٨٠ و ١٨٢ من هذا الكتاب.
[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٤.