مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨ - حكم التكلم في الصلاة
والأخبار ، مع ما عرفت من أنّ ظهور بعض الرواية فيما لم يقل به أحد لا يوجب طرحها ، نعم ؛ في مقام التعارض مضعف شديد ، إن كان ظاهرا تام الظهور فيه.
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : عن الرجل يكون في جماعة من القوم [يصلي بهم المكتوبة] فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : «يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد وليبن على صلاته» [١].
وصحيحة الفضيل بن يسار السابقة في شرح المفتاح السابق [٢].
وحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ـ وحسنها بإبراهيم بن هاشم ـ قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : «إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» [٣].
وهذه الحسنة قد عرفتها صحيحة ، كشفت عمّا ذكرنا في الصحيحين السابقين ، وفي «الفقيه» هكذا : وفي رواية أبي بصير عنه عليهالسلام : «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة» [٤].
وفيه أيضا : روي «أنّ من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصلاة ، ومن أنّ في صلاته فقد تكلّم» [٥].
٧ / ٢٤٠ الحديث ٩٢٢٠.
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٨ الحديث ١٣٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٥٣٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤١ الحديث ٩٢٢٣.
[٢] راجع! الصفحة : ٥١٤ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٠ الحديث ٧٨٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٥٤١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٩ الحديث ٩٢١٧.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٩ الحديث ١٠٥٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٦.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٢ الحديث ١٠٢٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨١ الحديث ٩٣٤٢.