مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦ - حكم التكلم في الصلاة
أمّا ردّ السلام وتحميد العاطس والسامع للعطسة فجائز ، بلا خلاف للنصوص المعتبرة [١] ، وكذا التسميت [٢] على الأظهر لأنّه دعاء ، وتردّد فيه في «المعتبر» [٣] لعدم النص.
وفي الصحيح : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : «نعم مثل ما قيل له» [٤].
وفي الصحيح الآخر : «ترد عليه خفيّا» [٥] ومثله في الموثّق [٦].
وقيل : يجب إسماع المسلم ، كما في غير الصلاة تحصيلا لقضاء حقّه منه [٧] ، وهو الأظهر.
ولو ترك الردّ ففي بطلان الصلاة أقوال : ثالثها البطلان إن أتى بشيء من الأذكار في ذلك الوقت [٨] ، والأصح الصحّة مطلقا وإن أثم.
[١]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ و ٢٧١ الباب ١٦ و ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.
[٢]التسميت : بالسين المهملة وبالشين المعجمة أيضا ، الدعاء للعاطس ، مثل يرحمك الله. (مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٦).
[٣]المعتبر : ٢ / ٢٦٣.
[٤]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ الحديث ٩٣٠٢.
[٥]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٨ الحديث ٩٣٠٤.
[٦]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٨ الحديث ٩٣٠٥.
[٧]جامع المقاصد : ٢ / ٣٥٦.
[٨]لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٥.