مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٩ - حكم من فاتته فريضة غير معينة
قوله : (من فاتته فريضة). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وممّن ذهب إليه ؛ الشيخان ، وابنا بابويه ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، والمتأخّرون على ما هو الظاهر [١] ، بل لم ينقل مخالف إلّا ما حكي عن أبي الصلاح ، وابن حمزة من وجوب قضاء الخمس [٢] ، ونبّه المصنّف على ذلك بقوله : وهو شاذ.
ودليل المشهور بعد الإجماع المنقول الذي هو حجّة ، صحيحة علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام قال : «من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ، ولم يدر أيّ صلاته هي ، صلّى ركعتين وثلاثا وأربعا» [٣].
وعلي بن أسباط وثّقه النجاشي وقال : إنّه من أوثق الناس وأصدقهم لهجة ، وذكر أنّه كان فطحيّا ، فرجع عنه وتركه [٤].
وغير خفي أنّ معظم الأعاظم الفحول ، الذين لا تأمّل في صحّة حديثهم ، بل وغاية جلالتهم ، بل وربّما كانوا ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة كابن أبي نصر البزنطي [٥] ، وابن مسكان [٦] ، وابن المغيرة [٧] ، كانوا أوّلا على غير
[١]المقنعة : ١٤٨ ، المبسوط : ١ / ١٢٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٧ ، نقل عن علي بن بابويه في ذخيرة المعاد : ٣٨٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣١ ذيل الحديث ١٠٢٨ ، نقل عن ابن الجنيد في المختلف : ٣ / ٢٣ ، السرائر : ١ / ٢٧٤ ، المعتبر : ٢ / ٤١٢ ، روض الجنان : ٣٥٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ٢٢٨.
[٢]نقل عنهما في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٠٦ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٥٠.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٧ الحديث ٧٧٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٥ الحديث ١٠٦٤٥.
[٤] رجال النجاشي : ٢٥٢ الرقم ٦٦٣.
[٥]كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ٧١ ، لاحظ! معجم رجال الحديث : ٢ / ٢٣٢.
[٦]كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ٦٨ ، لاحظ! معجم رجال الحديث : ١٠ / ٣٢٦.
[٧]رجال الكشي : ٢ / ٨٥٧ الحديث ١١١٠ ، رجال العلّامة الحلّي : ١١٠ ، جامع الرواة : ١ / ٥١١.