مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٠ - وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
أن يصلّي هذه التي دخل وقتها إلّا أن يخاف فوت التي دخل وقتها» [١].
ورواية عمرو بن يحيى عن الصادق عليهالسلام مثلها [٢].
ويدلّ عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «خمس صلوات لا تترك على كلّ حال». إلى أن قال : «وإذا نسيت فصل إذا ذكرت» [٣].
وبمضمونها وردت أخبار كثيرة صحيحة ومعتبرة [٤].
وأجاب الأوّلون عن الإجماع الذي ادّعوا بأنّه ممنوع في محلّ النزاع ، وهذا الجواب في غاية الوضوح من الفساد ، إذ الإجماع عند الشيعة اتّفاق جمع يحصل العلم به بقول المعصوم عليهالسلام ، فلو خلا المائة من فقهائنا لم يضرّ ، على ما حقّق في محلّه [٥].
فما ظنّك بخلوّ قليل؟ سيّما والقليل قال بجواز السهو على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٦].
والعلاقة بينه وبين المقام اتّضحت لك ، في مقام كلامنا على تمسّكهم بصحيحة ابن سنان السابقة [٧].
مع أنّ الخلاف لا يمنع عن تحقّق الضروري من الدين أو المذهب ، كخلاف
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٦ الحديث ١٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٧ الحديث ١٠٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٨ الحديث ٥ ط. ق.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٦ الحديث ١٤٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٧ الحديث ١٠٩٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٣ الحديث ٥٢٤٥.
[٣]الكافي : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٢ الحديث ٦٨٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤١ الحديث ٥٠٣٣.
[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٠ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.
[٥] معارج الاصول : ١٢٦ ، معالم الدين في الاصول : ١٧٣ ، الوافية : ١٥١.
[٦]لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٤ ذيل الحديث ١٠٣١.
[٧]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨ الحديث ٥١٨٢.