مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٠٠ - وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
إشارة إلى التفاوت ، فضلا عن الدلالة ، فضلا عن التزام تأويل كلّ منهما بتأويل بعيد ، مضافا إلى التزام مفاسد اخر.
وأعجب من الكلّ دعوى الصراحة في المطلوب ، مع أنّ الأمر عنده أيضا حقيقة في الوجوب [١] ، كما هو عند المعظم [٢].
مع أنّ كون «ثمّ» للترتيب ، ليس بأولى من كون الأمر للوجوب في هذه الصحيحة وصحيحة زرارة وغيرهما ، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي ارتكبها ـ ذكرنا كثيرا منها وسنذكر كثيرا اخر ـ مع ورود «ثمّ» في أخبارنا في غير الترتيب كثيرا.
وأمّا صحيحة ابن مسلم [٣] ، فالظاهر منها نوافل النهار ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردة في قضاء النوافل وغيرها من الأخبار ، إذ يظهر أنّ عبارة صلاة النهار مثل عبارة صلاة الليل ، فكما أنّ الثانية ظاهرة في نافلة الليل بلا تأمّل ولا شبهة ، فكذلك الاولى ، فالثانية أيضا من مؤيّدات الاولى.
مع أنّ في بعض النسخ : صلاة الليل مكان صلاة النهار.
على أنّه مرّ في حاشيتنا على قول المصنّف لآية المسارعة ما ينبّهك على ما في المقام [٤] ، فلاحظ!
وقوله : (وتؤيّده). إلى آخره.
فيه أيضا ما فيه ، إذ لو كان فيه تأييد لكان مؤيّدا للقول بعدم لزوم الترتيب مطلقا ، أو وجوب تقديم الحاضرة ، ففيها تأييد لبطلان مختاره.
[١]مدارك الأحكام : ١ / ٦١ ، ٢ / ٨٤.
[٢] معالم الدين في الاصول : ٤٦ ، الوافية : ٦٧.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤١ الحديث ٥٠٣٥.
[٤] راجع! الصفحة : ٣٨١ و ٣٨٢ من هذا الكتاب.