مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩ - حكم التكلم في الصلاة
حقيقة ، ولذا يقال : لا يمكنه التكلّم؟
قوّى في «الذخيرة» عدم الإبطال لذلك [١] ، لكن مرّ في مبحث التكبيرة والقراءة أنّ إشارته قراءته وذكره وتكبيره [٢] ، فبملاحظته كيف تتحقّق البراءة اليقينيّة في العبادات التوقيفيّة ، مع أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما هي التكبير والتسبيح ، والقرآن» [٣] يمنع ذلك.
قوله : (وتحميد العاطس). إلى آخره.
قال في «المنتهى» : ويجوز للمصلّي أن يحمد الله إذا عطس ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وهو مذهب أهل البيت عليهمالسلام [٤] ، انتهى.
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك العمومات الدالّة على جواز ذكر الله وأمثاله [٥] ، وعمومات ما ورد في العطسة [٦].
وخصوص صحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل : الحمد لله ربّ العالمين» [٧].
والموثّق كالصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله واصلّي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : «نعم ، وإذا عطس
[١] ذخيرة المعاد : ٣٥٣.
[٢] راجع! الصفحة : ١٧٩ ـ ١٨١ و ٢٤٢ و ٢٤٣ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
[٣]مسند أحمد : ٦ / ٦٢٥ الحديث ٢٣٢٥٠ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٥٠.
[٤]منتهى المطلب : ٥ / ٣١٣.
[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٣ الباب ١٣ من أبواب قواطع الصلاة.
[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧١ الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.
[٧]الكافي : ٣ / ٣٦٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٢ الحديث ١٢٦٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧١ الحديث ٩٣١٢ مع اختلاف.