مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦ - حكم التكلم في الصلاة
الصادق عليهالسلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : «أنت كنت أصوب منهم [فعلا] ، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى» [١].
لكن ظاهرها غير معمول به وتوجيهها ينفع.
وعن «المبسوط» أنّه بعد إيراد صحيحة ابن مسلم المذكورة قال : وروي أنّه يقطع الصلاة ، قال : والأوّل أحوط [٢].
الرابع : يجوز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء والذكر كالإشارة باليد ، كما لو أراد الإذن لقوم فقال (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) [٣] أو لمن أراد التخطّي على مثل البساط (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) [٤] أو أراد إعطاء كتاب لمن اسمه يحيى (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ) [٥] وغير ذلك من أمثال ما ذكر.
وروي عن علي عليهالسلام أنّه قال : كان لي ساعة أدخل فيها على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن كان في الصلاة سبّح وذلك إذنه ، وإن كان في غير الصلاة أذن [٦].
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان [على الباب] فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته قراءته فيريها بيده أنّ على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك [صلاته] وما عليه؟ فقال : «لا بأس لا يقطع ذلك صلاته» [٧].
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨١ الحديث ٧٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧١ الحديث ١٤١١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٩ الحديث ١٠٤١٦.
[٢]المبسوط : ١ / ١١٨.
[٣] الحجر (١٥) : ٤٦.
[٤] طه (٢٠) : ١٢.
[٥] مريم (١٩) : ١٢.
[٦]السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٧.
[٧]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٣ ، بحار الأنوار : ٨١ / ٢٩٦ ، قرب الإسناد : ٢٠٠ الحديث