مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٤ - حكم الشك في عدد الركعات
بل الشكّ فيهما بعد رفع الرأس عن الركوع أيضا مبطل للصلاة عندهم [١].
بل مرّ التأمّل من الشهيد في صحّة الصلاة في الشكّ بين السجدتين أيضا ، للعذر الوجيه الذي اعتذر به [٢].
ومرّ خلاف الصدوق [٣] وغير ذلك من الخلافات الظاهرة غاية الظهور ، المذكورة في الكتب الاستدلاليّة مثل «المدارك» وغيره من كتب الفقهاء المشهورة المعروفة [٤].
ومع جميع ذلك قال في «المنتهى» : ولو شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس ، سجد سجدتي السهو ، قاله الشيخ في «النهاية» ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد [٥].
وفي «الخلاف» قال : لا يجب عليه السهو ، بل أوجب عليه الإعادة [٦].
لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليترك الشكّ وليبن على يقينه ، ثمّ يسجد سجدتي السهو» [٧].
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الصحيحة ، عن عبد الله بن سنان ، عن
[١]منتهى المطلب : ٧ / ٦٥ ، ذخيرة المعاد : ٣٧٩ و ٣٨٠.
[٢] راجع! الصفحة : ١٢٧ من هذا الكتاب.
[٣] راجع! الصفحة : ١٣٢ من هذا الكتاب.
[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٧ و ٢٧٨ ، ذخيرة المعاد : ٣٧٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٨ ـ ٧٩ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤٤ ـ ٢٥١.
[٥]النهاية للشيخ الطوسي : ٩١ و ٩٢ ، المجموع للنووي : ٤ / ١١١ و ١٣٩ ، فتح العزيز : ٤ / ١٦٢ و ١٦٣ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٣٨٣ الفصل ٩١٣.
[٦] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٧]السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٣٣١ مع اختلاف ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٣٩٨.