فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٨٢٥ - خِيار
المجلس...و يسقط باشتراط سقوطه فى العقد و باسقاط بعده.الثانى خيار الحيوان و هو ثابت للمشترى خاصة و مدة هذا الخيار ثلاثة ايام مبدؤها من حين العقد و يسقط باشتراط سقوطه فى العقد الثالث خيار الشرط اذا كان الاجل مضبوطا و يجوز اشتراطه لاحدهما و لكل منهما و لأجنبي عنهما او عن احدهما و اشتراط المؤامرة.الرابع خيار التاخير اى تأخير الاقباض...و قبض البعض كلا قبض و تلف المبيع من البائع مطلقا الخامس خيار ما يفسد ليومه و هو ثابت بعد دخول الليل السادس خيار الرؤية و هو- ثابت لمن لم ير و باع او اشترى بالوصف اذا زاد فى طرف البائع او نقص فى طرف المشترى و لا بد فيه من ذكر الجنس و الوصف و الاشارة الى معين السابع خيار الغبن و هو ثابت لكن من البائع و المشترى مع الجهالة بالقيمة اذا كان الغبن بما لا يغابن به غالبا و لا يسقط بالتصرف(از شرح لمعه ج ١ ص ٢٨٣-٢٨٦).
الثامن خيار العيب و هو كلما زاد عن الخلقة الأصلية او نقص عينا كان الزائد او الناقص كالإصبع الزائدة او ناقصة او صفة كالحمى و لو يوما فللمشترى الخيار مع الجهل بالعيب و بين الرد و الارش مثل...التفاوت بين القيمتين من الثمن التاسع خيار التدليس فلو شرط صفة كمال كالبكارة او توههما كمالا ذاتيا...فظهر الخلاف تخير بين الفسخ و الامضاء و لا ارش.العاشر خيار الاشتراط و يصح اشتراط سائغ فى العقد اذا لم يؤد الى جهالة من احد العوضين او يمنع منه الكتاب و السنة و كل شرط لم يسلم لمشترطه فانه يفيد تخييره بين الفسخ..الحادى عشر خيار الشركة سواء قارنت العقد كما- لو اشترى فظهر بعضه مستحقا او تأخرت بعد الى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز فان المشترى يتخير بين الفسخ و البقاء..الثانى عشر خيار تعذر التسليم:الثالث عشر خيار تبعض الصفقة..
يتخير بين التزام الاخرى بقسطها من الثمن و الفسخ..الرابع عشر خيار التفليس اذا وجد غريم المفلس متاعه فانه يتخير بين اخذه مقدما على الغرماء و بين الضرب بالثمن معهم و مثله غريم الميت مع وفاء التركة(از شرح لمعه ج ١ ص ٢٩٢) ١-خيار مجلس كه طرفين عقد مادام كه از مجلس عقد خارج نشدهاند ميتوانند معامله را بر هم زنند«البيعان بالخيار ما لم يفترقا»كه شامل وكيل و وصى و جز آنها هم ميشود و لو آنكه عاقد يك نفر باشد كه خروج از مجلس ملاك است.
٢-خيار حيوان كه مخصوص مشترى است و مدت آن سه روز است كه هر گاه پشيمان شد حيوان را بر ميگرداند و عقد را فسخ ميكند و اگر شرط سقوط كنند در ضمن عقد يا اسقاط بعد از عقد ساقط ميشود.
٣-خيار شرط كه بر حسب شروط است براى بايع يا مشترى يا ديگرى و مدت آن بايد معلوم باشد و اين خيار در تمام عقود درست است.
٤-خيار غبن يا غبن فاحش كه هر گاه خريدار يا فروشنده در معاملۀ مغبون شود خيار فسخ دارد،اين خيار هم ساقط شود به سقوط آن ضمن عقد يا اسقاط بعد از عقد و تصرف مغبون بيكى از تصرفات مسقطۀ خيار.