فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ١٠٥٥ - شركت
در قرآن مجيد از شرك سخت مذمت شده است:
إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ . لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا . وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ .
أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ .
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكٰائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ.
مٰا كٰانَ لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰانَهُ.
لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاٰ نَوْمٌ.
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ.
سُبْحٰانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ .
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْلِيٰاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ.
شركت
-(اصطلاح فقهى)شركت بكسر شين و فتح و ضم آن عبارت از اختلاط دو مال باشد و اطلاق بر عقد شركت شود و اختصاص دو نفر باشد يا زيادتر باموال واحدى و آن بر دو نوع است شركت ملك كه دو نفر يا زيادتر در مالى شريك شوند يا اختيارى و يا قهرى قهرى مانند ارث و اختلاط اجبارى دو مال بدون اراده يا غير آن و شركت در عقد كه از روى اختيار و اراده دو يا چند نفر با هم شريك شوند بمساوات يا غير آن و يا شركت در صنايع است كه شركت متحرفه گويند و گاه شركت در وجوه اعتبارى بازارى است كه شركت مفاليس گويند.و بالجمله اسباب شركت گاه ارث است گاه وصيت و گاه معامله و عمل يا از راه حيازات مباحات است و گاه به مخلوط شدن اعراض است باجبار گاه شركت در اعيان است و گاه در منافع (از شرح لمعه ج ١ ص ٣٣٦- الفقه على ج ٣ ص ٨٣-كشاف ج ١ ص ٨٥٣) «و سببها قد يكون ارثا لعين او منفعة و عقدا بان يشتريا دارا بعقد واحد و حيازة لبعض المباحات دفعة...
و مزجا لا يتميز...و الشركة قد تكون عينا اى فى عين...و منفعة كاشتراك فى منفعة دار.و حقا كشفعة و خيار و المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان لا شركة الاعمال و لا المفاوضة و لا الوجوه و المشتركان يتساويان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين و لو اختلفا اختلف الربح و لو شرطا غير هما فالاظهر البطلان و ليس لا حد الشركاء التصرف فى المال الا باذن الجميع...و لكن من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا(سواى نقدين) كان المال او نقدا و الشريك امين لا يضمن الا بتعد او تفريط و يقبل يمينه فى التلف لو ادعى» (از شرح لمعه ج ١ ص ٣٣٧- ٣٣٨).
در كليات حقوقى آمده است:
شركت اصطلاحا عبارت است از اينكه دو نفر يا بيشتر سرمايهئى تعيين و روى هم گذارده كه با آن كاسبى كنند.
محل اجتماع حقوق يا عين است يا دين است يا منفعت است يا حق.جعل خيار براى دو نفر جمعا و همچنين ارث خيار داخل در شق اخير است.
عينى كه مشترك بين دو نفر يا