كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨ - أحدهما القيام بمصالح العباد،
مُرغَّب فيه، و ربما بلغ حدّ الوجوب؛ لما في ذلك من التمكّن من الأمر [١] بالمعروف و النهي عن المنكر، و وضع الأشياء مواقعها، و أمّا سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنّه متى تولّى الأمر من قبله، أمكنه [٢] التوصّل إلى إقامة الحدود و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قسمة الأخماس و الصدقات في أربابها و صلة الإخوان، و لا يكون [في [٣]] جميع ذلك [٤] مخلًّا بواجب، و لا فاعلًا لقبيح، فإنّه يستحب [٥] له أن يتعرّض لتولّي الأمر من قِبَله [٦]، انتهى.
و قال في السرائر: و أمّا السلطان الجائر، فلا يجوز لأحدٍ أن يتولّى شيئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلّا أن يعلم أو يغلب على ظنه .. إلى آخر عبارة النهاية بعينها [٧].
و في الشرائع: و لو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [٨] استحبت [٩].
[١] كذا في «ف» و «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: من التمكن بالأمر.
[٢] كذا في «ف» و المصدر و مصححة «م»، و في سائر النسخ: أمكن.
[٣] من المصدر.
[٤] في «ش»: مع ذلك. و كتب في «ص» فوق «جميع»: «مع».
[٥] كذا في المصدر، و في «ف»: المستحب، و في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: استحب، و في «ش»: ليستحب.
[٦] النهاية: ٣٥٦.
[٧] السرائر ٢: ٢٠٢.
[٨] عبارة «و النهي عن المنكر» من «ش» و المصدر.
[٩] الشرائع ٢: ١٢.