كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥ - أمّا الكلام في المقام الثاني و هو مسوّغات الكذب
و [١] لم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ، أو غيره» [٢].
و في موثقة زرارة بابن بكير: «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على أموالنا و قد أدّينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» [٣].
و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا حلف الرجل تقيّة [٤] لم يضرّه إذا هو [٥] أُكره، أو اضطر [٦] إليه. و قال: ليس شيء ممّا [٧] حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه» [٨].
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب [٩] و فيما يأتي [١٠]،
[١] الواو» غير موجودة في «خ»، «م» و «ع».
[٢] الفقيه ٣: ٣٦٦ ٣٦٧، الحديث ٤٢٩٧، و فيه: و لا تلزمه الكفارة، و الوسائل ١٦: ١٣٥، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان، الحديث ٩.
[٣] الوسائل ١٦: ١٣٦، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان، الحديث ١٤، و فيه: «ما شاءوا»، نعم وردت عبارة «بما شاءوا» في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق.
[٤] لم ترد «تقية» في غير «ص» و «ش».
[٥] لم ترد «هو» في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
[٦] في الوسائل: و اضطر.
[٧] في «ف»، «ن»، «م» و «ص»: فيما.
[٨] الوسائل ١٦: ١٣٧، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان، الحديث ١٨.
[٩] الوسائل ١٦: ١٣٧، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان.
[١٠] يأتي في الصفحة ٣١، (الثاني من مسوّغات الكذب).