كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٦ - السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة،
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة،
أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعاً، أن يكون مستحقّاً له، و نسبه الكركي (رحمه اللّه) في رسالته [١] إلى إطلاق الأخبار و الأصحاب، و لعلّه أراد إطلاق ما دلّ على حِلّ جوائز السلطان و عمّاله [٢] مع كونها غالباً من بيت المال، و إلّا فما استدلّوا به لأصل المسألة إنّما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاة [٣]، و الواردة في حِلّ تقبّل [٤] الأرض الخراجيّة من السلطان [٥]. و لا ريب في عدم اشتراط كون المشتري و المتقبّل مستحقّاً لشيءٍ من بيت المال، و لم يرد خبر في حِلّ ما يهبه السلطان من الخراج حتّى يتمسّك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أنّ تلك الأخبار واردة أيضاً في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.
فالحكم بنفوذ تصرّف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل و التفريق كنفوذ تصرّفه على الإطلاق فيه بالقبض و الأخذ و المعاملة عليه، مشكل.
[١] قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١: ٢٨٣.
[٢] المتقدّم في الصفحة ١٧٨ و ما بعدها.
[٣] راجع الصفحة ٢٠٤ و ما بعدها.
[٤] في غير «ص»: تقبيل.
[٥] انظر الصفحة ٢٠٩ و ما بعدها.