كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١١ - الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان،
و ينبغي [١] التنبيه على أُمور:
الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ: أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان،
فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه و نحو ذلك، و به صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه [٢] على النافع [٣]، حيث قال: إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، و لذا قال المصنّف: يأخذه، انتهى.
لكن صريح جماعة [٤]: عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض و عدمه [٥]، و في الرياض صرّح بعدم الخلاف [٦].
[١] كذا في «ف»، «خ» و «ص»، و في سائر النسخ: ينبغي.
[٢] في «ف»: من شرحه.
[٣] لم نقف في الفهارس على شرحٍ للسيّد عميد الدين الأعرجي للنافع. نعم، قال الفاضل القطيفي في السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات: ١١٥): «قال الفاضل السيّد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع ..»، و لعلّ منشأ ما نسبه المؤلف (قدّس سرّه) هو ما ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٤٧.
[٤] منهم: الشهيد الأوّل في الدروس ٣: ١٧٠، و الفاضل المقداد في التنقيح ٢: ١٩، و الشهيد الثاني في المسالك ٣: ١٤٣، و راجع المناهل: ٣١٠.
[٥] جامع المقاصد ٤: ٤٥.
[٦] الرياض ١: ٥٠٨.