كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٣ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،
أخذها أحياناً؛ معلّلًا بأنّ فيها حقوق الأُمّة روايات:
منها: صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان [١] من إبل الصدقة و غنمها، و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم. قال [٢]: فقال: ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه فيجتنب [٣]. قلت: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا [٤] صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعنا إيّاها [٥]، فما ترى في شرائها [٦] منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير، يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا، و يأخذ حظّه، فيعزله [٧] بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام [٨] منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل [٩]» [١٠].
[١] في «ش»: من عمّال السلطان، و في «ن»، «م» و «ع»: عن السلطان.
[٢] لم ترد «قال» في غير «ص» و «ش».
[٣] في «ف»: فليجتنب، و لم ترد الكلمة في المصدر.
[٤] لم ترد «منّا» في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
[٥] في «ص» و المصدر: فيبيعناها.
[٦] في غير «ش»: في شراء ذلك.
[٧] كذا في «ش» و المصدر و مصححتي «ن» و «ص»، و في سائر النسخ: فنأخذه.
[٨] لم ترد «الطعام» في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
[٩] عبارة «شرائه منه من غير كيل» من «ن» و «ش» و المصدر.
[١٠] الوسائل ١٢: ١٦١ ١٦٢، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.