كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٢ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،
الفضولي إذا انضمّ إليه إذن المالك [١]، انتهى.
أقول: و الأولى أن يقال [٢]: إذا انضمّ إليه إذن متولّي الملك، كما لا يخفى.
و في جامع المقاصد: أنّ عليه إجماع فقهاء الإمامية، و الأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة (عليهم السلام) [٣].
و في المسالك: أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاً [٤].
و عن المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه [٥].
و في الرياض: أنّه [٦] استفاض نقل الإجماع عليه [٧].
و قد تأيّدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحقّقة بين الشيخ و مَن تأخّر عنه.
و يدلّ عليه قبل الإجماع، مضافاً إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل اختلال النظام، و إلى الروايات المتقدّمة [٨] لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصاً الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، و كان الإمام (عليه السلام) يأبى عن
[١] التنقيح الرائع ٢: ١٩.
[٢] في «ف»: يقول.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٤٥.
[٤] المسالك ٣: ١٤٢.
[٥] مفاتيح الشرائع ٣: ١٠.
[٦] لم ترد «أنّه» في «ف».
[٧] الرياض ١: ٥٠٨.
[٨] المتقدّمة في الصفحة ١٧٨ و ما بعدها.