كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
تتمة المكاسب المحرمة
٧ ص
(٢)
تتمة النوع الرابع
٧ ص
(٣)
المسألة السابعة عشر القيافة حرام
٧ ص
(٤)
المسألة الثامنة عشر
١١ ص
(٥)
الكلام في المقام الأوّل أي أنه من الكبائر
١١ ص
(٦)
أمّا الكلام في المقام الثاني و هو مسوّغات الكذب
٢١ ص
(٧)
الثاني من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح
٣١ ص
(٨)
المسألة التاسعة عشر الكهانة حرام،
٣٣ ص
(٩)
المسألة العشرون اللّهو حرام
٤١ ص
(١٠)
المسألة الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح، أو يستحق الذم
٥١ ص
(١١)
المسألة الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم
٥٣ ص
(١٢)
المسألة الثالثة و العشرون النَّجش
٦١ ص
(١٣)
المسألة الرابعة و العشرون النميمة
٦٣ ص
(١٤)
المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل،
٦٧ ص
(١٥)
المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
٦٩ ص
(١٦)
ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران
٧٢ ص
(١٧)
أحدهما القيام بمصالح العباد،
٧٢ ص
(١٨)
الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد
٨٥ ص
(١٩)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٨٦ ص
(٢٠)
الأوّل أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر
٨٦ ص
(٢١)
الثاني أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه،
٩٠ ص
(٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟
٩٥ ص
(٢٣)
الرابع أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة، لا عزيمة،
٩٨ ص
(٢٤)
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً،
٩٨ ص
(٢٥)
خاتمة في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيّته
١٠١ ص
(٢٦)
المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
١١٧ ص
(٢٧)
المسألة الثامنة و العشرون الهُجر
١٢١ ص
(٢٨)
النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به
١٢٣ ص
(٢٩)
حرمة التكسب بالواجبات
١٢٥ ص
(٣٠)
القربة في العبادات المستأجرة
١٢٨ ص
(٣١)
الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
١٣٧ ص
(٣٢)
و قد تُفُصّي منه بوجوه
١٣٧ ص
(٣٣)
أحدها الالتزام بخروج ذلك
١٣٧ ص
(٣٤)
الثاني الالتزام بجواز أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية،
١٣٧ ص
(٣٥)
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،
١٣٨ ص
(٣٦)
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،
١٣٨ ص
(٣٧)
الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛
١٣٨ ص
(٣٨)
السادس أنّ الوجوب في هذه الأُمور مشروط بالعوض
١٣٩ ص
(٣٩)
السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها،
١٤٠ ص
(٤٠)
و أمّا باذل المال للمضطر
١٤٢ ص
(٤١)
و أمّا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه عليها
١٤٢ ص
(٤٢)
و من هذا الباب أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه؛
١٤٢ ص
(٤٣)
عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير
١٤٣ ص
(٤٤)
و أمّا المكروه و المباح
١٤٣ ص
(٤٥)
و أمّا المستحبّ
١٤٣ ص
(٤٦)
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
١٤٧ ص
(٤٧)
أخذ الأجرة على الأذان
١٤٩ ص
(٤٨)
أخذ الأجرة على الإمامة
١٥١ ص
(٤٩)
ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها عند المشهور تحمّل الشهادة،
١٥٢ ص
(٥٠)
حكم الارتزاق من بيت المال
١٥٣ ص
(٥١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٥٥ ص
(٥٢)
الأُولى صرّح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف
١٥٥ ص
(٥٣)
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء،
١٦٠ ص
(٥٤)
بيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف
١٦١ ص
(٥٥)
و الظاهر أنّ أبعاض المصحف في حكم الكلّ إذا كانت مستقلّة
١٦٣ ص
(٥٦)
و في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى
١٦٣ ص
(٥٧)
و في إلحاق الأحاديث النبويّة بالقرآن
١٦٣ ص
(٥٨)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عمّاله،
١٦٥ ص
(٥٩)
فالصور أربع
١٦٥ ص
(٦٠)
أمّا الاولى، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
١٦٥ ص
(٦١)
و أمّا الثانية، ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها
١٦٧ ص
(٦٢)
الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة
١٦٧ ص
(٦٣)
الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة
١٧٤ ص
(٦٤)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه،
١٨٢ ص
(٦٥)
و أمّا الصورة الرابعة و هو ما علم إجمالًا اشتمال الجائزة على الحرام،
١٩٧ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،
٢٠١ ص
(٦٧)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٢١١ ص
(٦٨)
الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان،
٢١١ ص
(٦٩)
الثاني هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالًا مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه،
٢١٤ ص
(٧٠)
الثالث أنّ ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة
٢٢٥ ص
(٧١)
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله،
٢٢٧ ص
(٧٢)
الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،
٢٣٢ ص
(٧٣)
السادس ليس للخراج قدر معيّن،
٢٣٤ ص
(٧٤)
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة،
٢٣٦ ص
(٧٥)
الثامن أنّ كون الأرض خراجية ، بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمة، يتوقّف على أُمور ثلاثة
٢٣٩ ص
(٧٦)
الأوّل كونها مفتوحةً عَنوَةً، أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين؛
٢٣٩ ص
(٧٧)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
٢٤٣ ص
(٧٨)
الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام
٢٤٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٩ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه،

بالشهرة المحقّقة، مؤيّدة بأنّ التصدّق أقرب طرق الإيصال.

و ما ذكره الحلّي [١]: من إبقائها أمانة في يده و الوصية [٢]، معرّض المال [٣] للتلف، مع أنّه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك؛ للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا.

هذا، و العمدة: ما أرسله في السرائر [٤]، مؤيّداً بأخبار اللقطة [٥] و ما في حكمها [٦]، و ببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمّال بني أُمية، الشامل بإطلاقها [٧] لما نحن فيه من جوائز بني أُمية، حيث قال (عليه السلام) له [٨]: «أُخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، و من لم تعرف تصدّقت» [٩].

و يؤيّده أيضاً: الأمر بالتصدّق بما يجتمع عند الصيّاغين من أجزاء النقدين [١٠]، و ما ورد من الأمر بالتصدّق بغلّة الوقف المجهول أربابه [١١]،


[١] في السرائر ٢: ٢٠٤.

[٢] كذا، و المناسب: و الوصية بها.

[٣] في «ش»: للمال.

[٤] السرائر ٢: ٢٠٤.

[٥] الوسائل ١٧: ٣٤٩ و ٣٨٩، الباب ٢ و ١٨ من أبواب اللقطة.

[٦] في «ش» و مصححة «ن»: و ما في منزلتها.

[٧] في نسخة بدل «ص»: بإطلاقه.

[٨] في «ع» و «ش»: قال له (عليه السلام).

[٩] الوسائل ١٢: ١٤٤، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[١٠] الوسائل ١٢: ٤٨٤، الباب ١٦ من أبواب الصرف، الحديث ١ و ٢.

[١١] الوسائل ١٣: ٣٠٣، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث الأوّل.