كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - أمّا الاولى، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
الاحتجاج عن الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عجّل اللّه فرجه) يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا [١] لما في يده، و لا يتورّع [٢] عن [٣] أخذ ماله، ربما نزلتُ في قريةٍ [٤] و هو فيها، أو أدخل [٥] منزله و قد حضر طعامه، فيدعوني إليه، فإن لم آكل [٦] عاداني عليه [٧]، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه، و أتصدّق بصدقة؟ و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر [٨] فيدعوني إلى أن أنال منها، و أنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه [٩] شيء إن أنا نلت منه؟ [١٠].
الجواب: «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده،
[١] في الوسائل و نسخة بدل «ش»: مستحلٍّ.
[٢] في المصدر و نسخة بدل «ش»: و لا يرعَ.
[٣] في «ف»: من.
[٤] في المصدر و «ص»: قريته.
[٥] في «خ»: و أدخل.
[٦] في المصدر و «ص» و نسخة بدل «ش» زيادة: من طعامه، و في مصححة «م»: طعامه.
[٧] لم ترد «عليه» في غير «ش».
[٨] ورد في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع» بدل عبارة: «و إن أهدى إلى آخر» العبارة التالية: و إن أهدى إليّ هذا الوكيل.
[٩] لم ترد «فيه» في «ف»، «خ»، «م» و «ع».
[١٠] عبارة: «إن أنا نلت منه» من «ش» و المصدر.