كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٨ - الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛
كما تقدم حكايته في الشرائع و المختلف عن بعض [١].
و فيه: ما تقدّم سابقاً [٢] من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،
فلا يكون حينئذٍ واجباً [٣].
و فيه: أنّ ظاهر العمل و الفتوى جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل و مع [٤] وجوبه عيناً للانحصار.
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،
كأحكام الموتى و تعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصنائع [٥].
و فيه: أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم، فهو خلاف الموجود منها، و إن كان لدليل [٦] يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.
الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛
لوقوع أكثر الناس في المعصية
[١] تقدم في الصفحة ١٣٢.
[٢] في الصفحة ١٣٥.
[٣] جامع المقاصد ٧: ١٨٢.
[٤] في «ش»: بل مع.
[٥] مفتاح الكرامة ٤: ٨٥ و ٩٢.
[٦] كذا في «ف» و «ن»، و في سائر النسخ: الدليل.