كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢ - القربة في العبادات المستأجرة
القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء و المتأخّرين، على ما يشهد به الحكاية و الوجدان.
أمّا الحكاية، فقد نقل المحقّق و العلّامة (رحمهما اللّه) و غيرهما القول بجواز أخذ الأُجرة على القضاء عن بعضٍ.
فقد قال في الشرائع: أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين، ففيه خلاف [١]، و كذلك العلّامة (رحمه اللّه) في المختلف [٢].
و قد حكى العلّامة الطباطبائي في مصابيحه [٣] عن فخر الدين و جماعة [٤] التفصيل بين العبادات و غيرها [٥].
و يكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر [٦]، و أمّا ما وجدناه، فهو أنّ ظاهر المقنعة [٧]، بل النهاية [٨] و محكي القاضي [٩] جواز الأجر على القضاء مطلقاً و إنْ أوّل بعضٌ [١٠]
[١] الشرائع ٤: ٦٩.
[٢] المختلف ٥: ١٧.
[٣] المصابيح (مخطوط): ٥٩.
[٤] لم ترد «و جماعة» في «ف».
[٥] لم نعثر على هذا التفصيل في الإيضاح، نعم سيأتي عنه التفصيل في الكفائي بين العبادي و التوصّلي.
[٦] المسالك ٣: ١٣٢.
[٧] المقنعة: ٥٨٨.
[٨] النهاية: ٣٦٧.
[٩] انظر المهذّب ١: ٣٤٦، و حكاه عنه النراقي في المستند ٢: ٣٥٠.
[١٠] راجع مفتاح الكرامة ٤: ٩٦.