إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢١١ - الثالث التساوي في العدد
[قول] [١] الولي على إشكال، و لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية، و ادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم، تعارض أصل السلامة و عدم الشرب مع أصل البراءة و عدم الموت بالسراية، فيرجح الجاني.
و لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتصّ للأول ثم للثاني [٢]، و يرجع بدية إصبعه [٣] عليه للمتأخر من ذي الإصبع و اليد، و لو قطع عدة أعضاء خطأً فعليه ديتها و إن كانت أضعاف الدية إن اندملت، و إلّا فالدية، و هل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال؟ الوجه لا، و لو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل و دية النفس.
و يؤخّر القصاص في شدة الحر [٤] و البرد إلى اعتدال النهار، و لا قصاص بغير الحديد، و لو قلع العين قلعت بحديدة معوجة، و لو قطع بعض الأنف نسبناه إلى الأصل و أخذ من الجاني بتلك النسبة لا بقدر المساحة، و كلّ عضو يقاد فمع عدمه الدية، كأن يقطع إصبعين و له واحدة، و لو طلب القصاص قبل الاندمال فله.
و يقتصّ من الجماعة للواحد، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما و ردّ الفاضل، و له قطع أحدهما، فيرد [٥] الآخر عليه قدر جنايته و تحصل الشركة بالاشتراك في الفعل، و لو قطع كلّ جزءٍ أو وضعا اليد متوسطة [٦] بين آلتيهما و اعتمدا فلا شركة، و على كلّ واحد قصاص جنايته لا قطع يده.
و يقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر، فما فيه واحد فيه [٧] القيمة، و في
[١] زيادة من (م).
[٢] في (م): «اقتص الأول ثم الثاني».
[٣] في (س) و (م): «إصبع».
[٤] في (س): «من الحر» و في (م): «من شدة الحر».
[٥] في (م): «و يرد».
[٦] في (س) و (م): «مبسوطة».
[٧] في (م): «ففيه».