إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠ - الثالث التساوي في العدد
خارجة عن الكف اقتصّ في الكف، و إن كانت في سمت الأصابع قطع [١] الأصابع و أخذ حكومة الكف، و لو اتصلت بالبعض قطعت الأربع و أخذ دية الإصبع و حكومة الكف، و لو كانت للمجني عليه [٢] فله القصاص و دية الزائدة، و لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت، فإن الناقص يؤخذ بالكامل، إلّا أن يختلف المحل، فتأخذ دية الزائدة و يقتصّ في أربع، و كذا لو كانت للمجني عليه، و لو تساويا اقتصّ مع اتفاق المحل.
و لو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه و دفع حكومة اليد، و لو كان فيها زائدة و اشتبهت فلا قصاص، و لو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة [٣]، و هل يطالب بما بين الربع و الثلث؟ إشكال، و لو كان لأنملته طرفان ثبت القصاص مع التساوي، و إلّا اقتصّ و أخذ أرش الآخر، و لو كانت للجاني فلا قصاص و للمجني دية أنملته.
و لو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتصّ بعد ردّ دية العليا، و لو قطع عليا و وسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتصّ ذو العليا، فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا، و لو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا، و لذي العليا على الجاني الدية.
و لو ادعى الجاني نقصان إصبع قدّم قول مدعي السلامة- سواء ادعى زوالها طارئاً، أو نفي السلامة أصلًا- على إشكال، و لو ادعى قاطع اليدين و الرجلين الموت بالسراية صدّق باليمين مع قصر الزمان، و الولي مع احتمال الاندمال، فإن اختلفا في المدة قدّم قول [٤] الجاني، و لو قطع يداً و انعكست الدعوى قدّم قول الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال، و إلّا قول الولي، و لو اختلفا في المدة قدّم
[١] في (م): «قطعت».
[٢] لفظ «عليه» ليس في (س).
[٣] في حاشية (س): «بلا دية خ ل».
[٤] لفظ «قول» ليس في (س).