إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٦ - الفصل الرابع في المناسخات
في الفريضة، كأخوين من أمّ و خمسة من أب.
الفصل الرابع: في المناسخات
إذا مات أحد الورّاث قبل القسمة صححت فريضة الأول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، كأخوين و أختين مات أخ و أخت عن الباقيين، و لو اختلف الاستحقاق أو الورّاث أو هما، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية- كزوجة مع بنت و أب [١] خلّفت ابناً و بنتاً- و قد لا ينهض، فتضرب وفق الفريضة الثانية- لا وفق نصيب الميت الثاني- في الاولى، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول و الفريضة الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أمّ و أخوين من أب مات عن ابن و بنتين، و لو تباين النصيب و الفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج و أخوين من أمّ و أخ من أب مات عن [ابنين] [٢] و بنت، و كذا البحث لو تضاعفت.
[١] في (م): «و ابن».
[٢] في (الأصل): «اثنين» و المثبت هو الصحيح و هو من (س) و (م).