إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - الفصل الثاني في ميراث المجوس
و كذا لو كان معه أنثى أو هما معاً، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة، ثم اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر، و للذكر ثلثا الباقي، و للأنثى الثلث.
و لو اتفق زوج أو زوجة صحّحت الخناثى و مشاركيهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، و للخنثى تسعة و ثلاثون، و ثلثا الباقي للذكر، و المتخلّف للأنثى.
و لو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارةً و الخمسان اخرى، تضرب خمسة في ستة، للأبوين أحد عشر، و للخنثى تسعة عشر، و لو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من ستين أحد عشر، و للخنثيين نصف أربعة الأخماس و خمسة الأسداس، و لو كان مع الأنثى و الخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس و اخرى الخمس، فله مع السدس نصف التفاوت، تضرت خمسة في ستة، ثم اثنين في المجتمع، ثم ثلاثة في الستين [١] فلأب ثلاثة و ثلاثون، و للأنثى أحد و ستون. و للخنثى ستة و ثمانون.
و لو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد، قال الشيخ: و لو كان زوجاً أو زوجة فله نصف ميراثهما [٢]، و فاقد الفرجين يورث بالقرعة، و ذو الرأسين و البدنين يوقظ أحدهما، فإن أنبتها فواحد، و إلّا اثنان.
الفصل الثاني: في ميراث المجوس
و اختلف فيهم، فمن علمائنا من يورّثهم كالمسلمين [٣]، و منهم من يورّثهم
[١] في (س): «ستين».
[٢] المبسوط ٤- ١١٧.
[٣] منهم: يونس بن عبد الرحمن كما عنه في إيضاح الفوائد ٤- ٢٧٥، و الشيخ المفيد في كتاب الأعلام كما عنه في السرائر: ٤٠٩. و السيد المرتضى في جوابات المسائل الموصليات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى: ٢٦٦، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٧٦ و ٣٧٧، و ابن إدريس في السرائر: ٤٠٩، و غيرهم.