المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٥٦
الثالث : الغسل للإحرام في الميقات [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم يذكر في الجواب حكماً كلياً للمتمتع لا كلياً له ولغيره ممن يقصد الحج ولم يتلبس بعد بشيء من الأعمال ، ولا إشكال في أن هذا الحكم غير ثابت لجميع المكلفين وإنّما يختص بطائفة خاصّة ، هذا كلّه قبل الدخول في الإحرام .
وأمّا إذا أحرم وأتى بالأعمال وفرغ من أعمال عمرة التمتّع وحلق ، هل عليه التكفير بشاة أم لا ؟ ذكر بعضهم لزوم الكفّارة ، لإطلاق الصحيحة من حيث صدور الحلق بعد الفراغ من الأعمال أو قبلها .
لكن لا يبعد عدم الوجوب ، لعدم صدق المتمتع بالفعل على من فرغ من أعماله لأنّ المشتق ظاهر في المتلبس في الحال ، كالمعتمر فإنه يصدق على من كان مشتغلاً بإتيان العمرة ، فإذا أحلّ لا يصدق عليه المتمتِّع ولا المعتمر ، وإنما كان متمتِّعاً وقد مضت متعته ، ولا قرينة على إرادة الأعم من المتلبس وممن انقضى عنه المبدأ ، نعم الحلق في نفسه بعد أعمال عمرة المتمتع غير جائز ، ولا بدّ من التحفظ على شعره ليحلقه في منى كما هو المستفاد من صحيح جميل ، إلاّ في شهر شوال ، فإنه يجوز الحلق فيه ولو بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع .
فالمتحصل : أنّ المكلّف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، وأمّا بعده فلا يجوز بل يتحفّظ على شعره إلى يوم عيد الأضحى .
[١] لا ريب في أن من جملة المسـتحبات المؤكدة غسل الإحرام ، والاخبار به مستفيضة [١] بل كادت تكون متواترة ، وظاهر جملة منها بل صريح بعضها وإن كان هو الوجوب كما في موثقة سماعة
[٢] لإطلاق الواجب عليه ، ولكن لا بدّ من رفع اليد عن ذلك وحملها على الاستحباب وتأكده ، إذ لا يمكن الالتزام بالوجوب مع تصريح
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٢ : ٣٢٢ / أبواب الإحرام ب ٦ ، ٨ .
[٢] الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الاغسال المسنونة ب ١ ح ٣