المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٧٦
ذات عرق بالحج[١] .
فلا بدّ من ملاحظة كيفية الجمع بين الروايات ، ولا ريب أن مقتضى الجمع العرفي بينهما هو رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في عدم جواز تأخير الإحرام عن غمرة وحملها على أفضلية الإحرام منها ، وحمل هذه الروايات على جواز التأخير عن غمرة والإحرام من ذات عرق مع المرجوحية ، لأنّ تلك الروايات ظاهـرة في عدم جواز التأخير وهذه الروايات صريحة في جواز التأخير إلى ذات عرق لا سيما بملاحظة فعل الصادق (عليه السلام) كما في معتبرة إسحاق المتقدِّمة ، فالنتيجة أفضلية الإحرام من غمرة وجواز تأخيره إلى ذات عرق مع المرجوحية .
ويؤيده رواية الاحتجاج الدالّة على عدم متابعة العامّة في تأخير الإحرام إلى ذات عرق [٢] .
وأمّا من حيث المبدأ فمقتضى بعض الروايات أنه قبل المسلخ كمعتبرة معاوية بن عمّار المتقدِّمة[٣] ، "قال : أوّل العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق" ، فأوّل العقيق قبل المكان المسمى بالمسلخ بستة أميال ، وكذا يستفاد من صحيحة عمر بن يزيد المتقدِّمة ، وفي بعض الروايات أن أوّله المسلخ كما في معتبرة أبي بصير المتقدِّمة فيقع التنافي بينهما .
فإن قلنا بأن هجر الرواية والاعراض عنها يوجب سقوط حجيتها فالأمر سهل لإعراض الأصحاب عن الروايات الاُولى وإجماعهم على عدم جواز الإحرام قبل المسلخ ، فالمرجع حينئذ ما دلّ على أنّ أوّله المسلخ .
وإن لم نقل بذلك فالصحيح أن يقال بأن هذه الروايات إنما تدل على أن العقيق اسم يطلق على ما قبل المسلخ ولا تدل على جواز الإحرام من قبل المسلخ ، إذ لا ملازمة بين كون العقيق اسماً لذلك المكان وبين جواز الإحرام منه ، لإمكان اختصاص جواز
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٨ .
[٢] الوسائل ١١ : ٣١٣ / أبواب المواقيت ب ٢ ح ١٠ ، الاحتجاج : ٤٨٤ .
[٣] في ص ٢٧٥