الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٩ - (الأول)- وجوب مسح الرجلين دون غسلهما
و الكلام في دلالة الآية [١] على وجوب المسح و نفى الغسل مما تكفل به مطولات أصحابنا (جزاهم اللّٰه تعالى عنا خير الجزاء).
لكن
روى الشيخ (رحمه اللّٰه) في التهذيب [٢] عن غالب بن الهذيل قال:
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [٣] على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض».
و لا يخفى انه على تقدير النصب يدل على المسح أيضا بالعطف على محل الرؤوس، كما تقول:
مررت بزيد و عمرا. الا انه ربما يفهم من هذه الرواية ان قراءة أهل البيت (عليهم السلام) انما هي على الخفض و ان كان النصب مما يقرأون به في ذلك الوقت، كما هو أحد القراءات السبع المشهورة الآن، فانا قد حققنا في كتاب المسائل- و سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى في هذا الكتاب التنبيه عليه في محله- ان هذه القراءات السبع فضلا عن العشر و ان ادعى بعض علمائنا (رضوان اللّٰه عليهم) تواترها عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا ان الثابت في أخبارنا- و عليه جملة من أصحابنا- خلافه و ان صرحت أخبارنا بالرخصة لنا في القراءة بها حتى صاحب الأمر (عجل اللّٰه تعالى فرجه).
و ليس بالبعيد ان هذه القراءة كغيرها من المحدثات في القرآن العزيز، لثبوت
[١] سورة المائدة. الآية ٢.
[٢] ج ١ ص ٢٠، و في الوسائل في الباب- ٢٥- من أبواب الوضوء.
[٣] سورة المائدة. الآية ٢.