الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧ - الاستبراء
و عن السيد المرتضى «انه ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات» و هو المنقول عن ابن الجنيد.
و قال الصدوق في الفقيه [١]: «و من أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، ثم ينتر ذكره ثلاث مرات» و هو المنقول عن أبيه في الرسالة.
و اقتصر المحقق في المعتبر على نقل قولي الشيخين و السيد، و قال: «ان كلام الشيخ أبلغ في الاستظهار» و قال في الشرائع: «و كيفيته ان يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، و ينتره ثلاثا» و نسب السيد في المدارك هذه الكيفية إلى كلام الشيخ في المبسوط، و في فهمها منه تأمل.
و قال العلامة في المنتهى: «انه يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يمسح القضيب ثلاثا، ثم ينتره ثلاثا» و مثله في التذكرة إلا انه زاد فيه التنحنح.
و قال الشهيد في الدروس «يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأسه ثم عصر الحشفة ثلاثا و التنحنح ثلاثا».
و الذي وقعت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك- زيادة على ما قدمنا نقله-
رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] «في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا؟ قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي».
و أنت خبير بأن صحيحة حفص [٣] إنما تنطبق على مذهب السيد و ابن الجنيد
[١] ج ١ ص ٢١.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ١٣- من أبواب نواقض الوضوء.
[٣] المتقدمة في الصحيفة ٥٤.