الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨١ - (الأول) هل يجب المسح على الجبيرة عند تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها
بلفظ القروح و الجراحات [١].
و موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٢] «في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال: يتيمم».
و صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] قال: «ييمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة».
و موثقة عمار [٤] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز ان يجعل عليه علكا؟ قال: لا و لا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، و لا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء».
و موثقته الأخرى [٥] «في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد ان يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده. و قد أجزأه ذلك من غير ان يحله».
و رواه الشيخ في موضع آخر عن إسحاق بن عمار مثله.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة، و الكلام فيها يقع في مواضع:
(الأول) [هل يجب المسح على الجبيرة عند تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها]
- ان ما دلت عليه حسنة الحلبي- من المسح على الخرقة إذا كان يؤذيه الماء، و رواية عبد الأعلى من المسح على المرارة لاستلزام رفعها المشقة و الحرج و رواية كليب من الأمر بالمسح على الجبائر مقيدا بالخوف على نفسه- هو مستند الأصحاب فيما ذكروه من وجوب المسح على الجبيرة متى تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها، و إطلاق بعض الأخبار- الدالة على اجزاء المسح على الجبيرة من غير تعرض لتعذر إيصال الماء إلى ما تحتها كرواية العياشي و حسنة الوشاء- مقيد بهذه الأخبار.
[١] ج ١ ص ٥٨ و في الوسائل في الباب ٥ من أبواب التيمم.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٥ من أبواب التيمم.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٥ من أبواب التيمم.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.