الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٤ - (الثاني) الأخبار الواردة في المسألة
الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه و اثنتان للذراعين.».
و قوله (عليه السلام) في حديث ميسرة [١]: «الوضوء واحدة واحدة.».
و قول الصادق (عليه السلام) في جواب يونس بن عمار [٢] حيث سأله عن الوضوء للصلاة فقال: «مرة مرة».
و قول الباقر (عليه السلام) للأخوين في صحيحتهما عنه [٣] بعد ان حكى لهما وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و بعد أن قالا له: أصلحك اللّٰه فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه و غرفة للذراع؟ فقال: «نعم إذا بالغت فيها، و الثنتان تأتيان على ذلك كله».
و قول الصادق (عليه السلام) في موثقة عبد الكريم [٤]: «ما كان وضوء علي (عليه السلام) الا مرة مرة».
و قوله (عليه السلام) فيما رواه في الفقيه [٥] مرسلا مضمرا «من توضأ مرتين لم يؤجر».
و قول الصادق (عليه السلام) فيما أرسله عنه في الفقيه [٦]: «و اللّٰه ما كان وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا مرة مرة، و توضأ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به».
و قوله: «و توضأ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) الى آخره».
يحتمل أن يكون من مقول قول الصادق (عليه السلام) و ان يكون من كلام صاحب الفقيه، فيكون خبرا مقطوعا، و هو الظاهر الذي فهمه جملة من الأصحاب.
و اما ما يعارضها ظاهرا من الأخبار فمنه-
قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة
[١] المروي في الوسائل في الباب- ٣١- من أبواب الوضوء.
[٢] المروي في الوسائل في الباب- ٣١- من أبواب الوضوء.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.
[٤] المروي في الوسائل في الباب- ٣١- من أبواب الوضوء.
[٥] ج ١ ص ٢٦ و في الوسائل في الباب- ٣١- من أبواب الوضوء، و الحديث في الفقيه و الوسائل مروي عن الصادق (ع) كما تقدم منه ص ٣٢١.
[٦] ج ١ ص ٢٥ و في الوسائل في الباب- ٣١- من أبواب الوضوء.