الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٦ - صفق الوجه بالماء
منسوب للشافعي [١]» و لا يخلو من قرب.
و (منها)-
صفق الوجه بالماء
، نقله جماعة من متأخري أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) عن علي بن بابويه في رسالته.
و روى ابنه في الفقيه [٢] مرسلا و في كتاب العلل مسندا في الموثق عن عبد اللّٰه ابن المغيرة عن رجل، و مثله في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه ان كان ناعسا فزع و استيقظ، و ان كان البرد فزع فلم يجد البرد».
و هو يشعر بموافقته لأبيه (طاب ثراهما).
لكن
روى الكليني [٣] و الشيخ عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم، و لكن شنوا الماء شنا».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد [٤] بسند صحيح عن أبي جرير الرقاشي
[١] في تذكرة العلامة (قده) انه أحد قولي الشافعي، و في خلاف الشيخ الطوسي (قده) ص ٦ قال أصحاب الشافعي انه مستحب، و في المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ج ١ ص ١٥ «و لا يغسل العينين. و من أصحابنا من قال يستحب غسلهما لأن ابن عمر كان يغسل عينه حتى عمى، و الأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول اللّٰه (ص) قولا و لا فعلا فدل على انه ليس بمسنون» و في الأم للشافعي ج ١ ص ٢١ «و انما أكدت المضمضة و الاستنشاق دون غسل العينين للسنة، و ان الفم يتغير و كذلك الأنف و ان الماء يقطع من تغيرهما و ليست كذلك العينان».
[٢] ج ١ ص ٣١ و في العلل ص ١٠٣ و في التهذيب ج ١ ص ١٠٢ و في الوسائل في الباب- ٣٠- من أبواب الوضوء.
[٣] رواه الكليني ج ١ ص ٩ و الشيخ ج ١ ص ١٢ و في الوسائل في الباب- ٣٠- من أبواب الوضوء.
[٤] في الصحيفة ١٢٩ و في الوسائل في الباب- ١٥ و ٣٠- من أبواب الوضوء.