الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٣ - ذكر الحائض
و رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، و إذا كان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة. الحديث».
و حسنة محمد بن مسلم [٢] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّٰه؟ قال: اما الطهر فلا، و لكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة. الحديث».
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] قال: «و كن نساء النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، و لكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضأن. الحديث».
و في كتاب الفقه الرضوي [٤] قال (عليه السلام): «و يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة و تجلس. الحديث».
و الظاهر ان عبارة الفقيه مأخوذة من الكتاب المذكور كما قدمنا الإشارة إليه آنفا، لاتفاق لفظي العبارة و الحديث.
و في كتاب دعائم الإسلام [٥] عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: «انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة، فيسبغن الوضوء و يحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة، إلى ان قال: فقيل لأبي جعفر (عليه السلام):
فإن المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة فقال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و لا من نسائنا و هي حائض، و إنما يؤمرن بذكر اللّٰه- كما وصفنا- ترغيبا في الفضل و استحبابا له».
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة. و ظاهر لفظ «عليها» في الرواية الأولى
[١] المروية في الوسائل في الباب- ٤٠- من أبواب الحيض.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٤٠- من أبواب الحيض.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٤٠- من أبواب الحيض.
[٤] في الصحيفة ٢١.
[٥] ج ١ ص ١٥٥.