تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[ ١٠٥١٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، الحديث.
[ ١٠٥١١ ] ٤ ـ وعنه ، وعن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل صلى خمساً؟ قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.
[ ١٠٥١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال : وكيف استيقن؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، نحوه [١].
[ ١٠٥١٣ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال في رجل صلى خمسا : إنه إن كان جلس
[١] الكافي ٣ : ٣٥٥ | ٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ | ١٤٦١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٤ | ٧٦٦ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ | ١٤٣١.
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٩٤ | ٧٦٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ | ١٤٣٠.
[١] المقنع : ٣١.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ | ١٠١٦.