مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٢ - المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام

المذكور فحجيته في مثل المقام لا تخلو من تأمل بل الظاهر إنه من الأصول المثبتة التي لا تنهض دليلا في المقام، كما إن العارض من الموات بعد العمارة وقت الفتح لا يوجب خروجها عما كانت عليه من الملكية للمسلمين بما عرض لها من هذا الموات، كما إنه لا يملكها المحيي لها على نحو المملوكية لرقبتها بالإحياء لموات الأنفال، إنما الكلام في إن إحياءها و التصرف فيها موقوف على إذن الإمام (ع) بالعموم أو الخصوص في إحياءها أو على إذن نائبه حال الغيبة أو الإذن من السلطان الجائر أو يفرق بين التصرفات في التوقف بعضها على الإذن دون بعض أو عدم التوقف على شيء من ذلك على نحو المباحات الأصلية، احتمالات أقواها عدم الجواز من دون الإذن مطلقا و مع التعذر منهم (ع) جميعا فمن الولي المنصوب من قبلهم (ع) الجامع لشرائط الولاية و لو بالإذن العامة لحرمة التصرف في مال غيره من دون إذنه، و القول بصدور الإذن على وجه العموم منه (ع) لما تقدم في قوله (ص):

(من أحيا أرضا ميتة فهي له)

أو

(فهو أحق بها)

الشاملة لمثل المقام.

بل ربما قيل: إن بعض النصوص التي ذكرت آنفا موردها هذه الأرض دون الأنفال لا يخفى منعه، بل لعل ظهورها في الأنفال الدال على تملكها بالإحياء المأذون فيه مما لا يكاد ينكر دون موات الخراج و نحوه فإن إحياءها إنما يفيد الاختصاص دون الملك.

و حمل النصوص على القدر المشترك بينهما في غاية البعد مع إنه لا شاهد عليه، نعم قد يقال: بحمل هذه النصوص على الأنفال و البعض الآخر على موات الأرض الخراجية كما يعطيه السياق و بعض القرائن فتكون الاذن حينئذ حاصلة منهم (ع) فيهما معا مفيدة لتملك المحيي في الانفال و لجواز التصرف في موات الخراج، و العمل بالأولى دون الثانية تحكم و دعوى الاجماع على اشتراط الاذن الخاصة فيهما معا لا دليل عليها و إن كان الاحتياط بمراعاتها لا تخلو من قوة، و الثانية و هي كل ارض لم يجر عليها ملك لمسلم فيما كان مواتا حين الفتح فإنه أيضا لإمام (ع) و هذه الكلية قد تكرر ذكرها في لسان القوم، و عن مفتاح الكرامة: إنه مما طفحت به عبارتهم و لم نقل الخلاف عن أحد منافي ذلك بل في التذكرة الاجماع عليه.

و قد يستدل لها تبعا لما في المسالك بصحيح الكابلي بناء على العمل بظهوره و نحوه مما دل على إن الأرض كلها لهم (ع) و عموم ما دل على إن كل ارض او خربة لا رب لها لهم (ع) و إنها من الانفال، و جميع ذلك لا يخلو من نظر بل من منع ظاهر خصوصا ما