منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٥٣ - وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع

امرأة أرضعت جارية، و لزوجها ابن من غيرها، أ يحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية الّتي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل». [١]

و موثقة زياد بن سوقة: «قال: قلت لأبي جعفر (عليهما السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها». [٢]

هذا كلّه، و الكاشيّ [٣] قد نقل أوّلا عن الطبرسي، عدم اشتراط ان يتّحد الفحل و استدلّ له بعموم وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٤] و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٥] ثم قال: «و هو، أى: «قول الطبرسي» قوى، و يؤيده النصّ الصريح، فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرّم من قبل الأمهات؟ و إنّما حرّم اللّه الرضاع من قبل الأمهات، و ان كان لبن الفحل أيضا يحرّم». [٦]

و أيضا فإنّ الموافق للكتاب و السنة أولى بالمراعاة ممّا يخالفه، و لا سيّما إذا كان


[١] الوسائل ١٤: ٢٩٤، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٧.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٢، باب ٢ من أبواب الرضاع، ح ١.

[٣] هو الشيخ المحدث و الفقيه المحقق الحكيم المتأله، المولى محمد محسن الفيض الكاشاني المتوفى سنة ١٠٩١، صاحب التصانيف الكثيرة ك«الوافي» و «الصافي» و «المفاتيح» و «النخبة» و «محجّة البيضاء»، و امره في الفضل و الأدب و طول الباع و كثرة الاطلاع و الإحاطة بمراتب المنقول و المعقول أشهر من ان يخفى.

[٤] النساء: ٢٣.

[٥] الوسائل ١٤: ٢٨٠- ٢٨٢.

[٦] الوسائل ١٤: ٢٩٦، ح ٩، التهذيب ٧: ٣٢٠، ح ٣٠.