منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٠٤ - القول في ردّ عموم المنزلة

أنّ الشرع قد حرّم من النسب سبعا و من السبب أربعا، و المحرّم في السّبع هو الأمومة و الأختية و البنتية و كون المرأة عمّة أو خالة أو بنت أخ أو أخت، و في الأربع كونها منكوحة لأبيك أو ولدك بالعقد و كونها أمّ من عقدت عليها أو بنت من دخلت بأمّها، و ليس في عموم المنزلة نسبة رضاع إلّا و هي مغايرة لهذه النسب الإحدى عشر، إذ غاية الأمر أن تكون أمّ أخيك مثلا في الرضاع إمّا أمّا أو زوجة أب في النسب و أمّ ابن أختك فيه أختا، و أمّ نافلتك إمّا بنتا أو زوجة ابن، و جدّه ولدك إمّا أمّا أو أمّ زوجة [١]، و أخته إمّا بنتا أو ربيبة و هكذا، و نسبة النسب في جميع ما ذكر أعمّ لانفراد الامّ و زوجة الأب فيما لو لم يكن لأبيك ولد غيرك و الأخت و البنت و زوجة الابن و أمّ الزوجة فيما إذا لم يكن لهنّ ولد أصلا و البنت و الربيبة فيما إذا لم يكن لك ولد، و بعد تحقّق العموم و الخصوص لا يندرج أمّ أخيك و أشباهها [٢] فيما يحرم من الرضاع، لعدم الاندراج فيما يحرم من النسب.

و بالجملة فالتحريم قد تعلّق بالأمّ و الأخت مثلا للامومة و الأختية لا للنسبة التي هي أخصّ من كونهما أمّي أخ و ابن أخت، و لو كنّا ممّن يعمل بالقياس فأردنا قياس أمّ الأخ مثلا في التحريم على الامّ و زوجة الأب لم يستقم ذلك، لأنّ القياس شرطه وجود الجامع، و هو أن يوجد في المقيس العلّة المظنون كونها في المقيس عليه سببا في الحكم.

و ليس العلّة في تحريم أمّك كونها إمّا لأخيك و لا جدّة لولدك، و لا في تحريم ابنتك كونها أمّ نافلتك، بل ليس كونها أمّ نافلتك إلّا مثل كونها زوجة لصهرك، و أبنت عمّ لابن أخيك، و إن كان ذان علّة في التحريم، فكونها أمّ نافلة علّة أيضا، و من ثمّة جاز لك أن تنكح في أخوات أخيك و خالك و عمّك مع اختلاف الأب، فقد بان أنّ عموم المنزلة بكونه جزافا أحقّ من أن يكون فقها.


[١] في «س»: زوجته.

[٢] في «م»: أشباههما.